أشاد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الأعضاء المنتخبين والإداريين، في تحسيس وتأطير المنخرطين حول الخدمات الجديدة المجانية، والمتميزة في باقة” الشامل”، منوها بوقوف المنخرطين وثقتهم في مؤسستهم، وما حققته من إنجازات وخدمات في مصلحتهم.
واستنكر المجلس الإداري الأفعال التي يقوم بها أصحاب ” المركب الإداري الاعلامي المصلحي” والذي يشوش على الإنجازات التي تقوم بها التعاضدية، عن طريق الإقتراء والكذب، عن طريق استعمال منبر وحيد يروج لمغالطات وينتج الرداءة، بهدف زعزعة وتشكيك المنخرطين والمواطنين وأصحاب القرار في العمل الجاد الذي تقوم به التعاضدةي لخدمة الصالح العام.
وأكد المجلس الإداري أنه شرع في ” الخطوات القانونية والقضائية وكذا النضالية من أجل الحد الافتراءات مع الإصرار في الاستمرار بتطبيق السياسة التي تنهجها بلادنا وفقا للتوجهات التي يقودها عاهل البلاد للنهوض بالحماية الاجتماعية وفي قلبها التغطية الصحية والتعاضد بغية تمتيع المواطن المغربي بالكرامة والاستقرار الاجتماعي”.
واعتبر المجلس الإداري في هذا الصدد ان” الجسم الصحافي المغربي منزه عن مثل هاته الممارسات الشاذة لمرتزقة الإعلام الذين يسيئون لأنفسهم فقط قبل الإساءة الى شرف مهنتهم ناهيك عن الإساءة إلى أجهزة التعاضدية العامة المنتخبة ديمقراطيا وفي تجاهل تام ومقصود للإنجازات الميدانية والملموسة وللفائض المالي المحقق الذي يبرهن عن التذبير المعقلن عكس ما كانت عليه التعاضدية العامة قبل 2009″.
وعرف اجتماع المجلس الإداري الوقوف على سابقة خطيرة في التذبير الحكومي المغربي والمتمثلة في تسريب مراسلات موقعة من وزير الى وزير آخر، في إطار ممارسة العمل الحكومي الذي من أجله انتخبهم المواطنين، هاته السابقة الخطيرة هي مسمار آخر في نعش الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية بل وبين المؤسسات الحكومية.
وتساءل المجلس الإداري عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والمالية لحماية حرمة مراسلاتها واحتراما لسرية المراسلات التي أحاطها المشرع المغربي بضمانات كبيرة، ضربت بها الوزارة المتلقية للمراسلة عرض الحائط من أجل استغلالها في عملية ابتزاز رخيصة ودنيئة وآخرها تطبيق ما سماه المرتزقة الفصل 26 وتعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية العامة والتي نفاها وزير التشغيل بلجنة الثقافة والشؤون الإجتماعية بمجلس المستشارين. وذلك بغية تغليط التوجه الاستراتيجي للبلاد والذي تسير على نهجه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتنزيل الجهوية الصحية من أجل تقريب جميع الخدمات للمنخرطين وذوي حقوقهم في جميع ربوع المملكة .
وأوضح المجلس الإداري للرأي العام على أن المادة 44 من القانون 65.00 لا تنطبق على التعاضديات حيث أن منطوق النص واضح ولا يحتمل أي تأويل او اجتهاد حيث نص صراحة على ان الجهات المعنية بالمنع من تقديم خدمات صحية،هي الهيآت المكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وحيث أن المادة تبين كذلك على وجه التحديد و الحصر هذه الهيآت المعهد لها بتدبير هذا النظام وهي كما سماها المشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بالقطاع الخاص « cnss »، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلق بالقطاع العام، « cnops ».
وأبرز المجلس ان ظهير 1963 يؤكد على ان من مهام التعاضديات توفير التغطية الصحية التكميلية وليس التغطية الاجبارية الأساسية، حيث ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو المعني أساسا بالنسبة للقطاع العام بحالة المنع من تقديم خدمات صحية بصفته المذبر. حيث أن دور التعاضديات بخصوص تدبير التغطية الأساسية الإجبارية عن المرض إنما هو تدبير عن طريق المناولة من الباطن بموجب اتفاقية متعددة السنوات مع الصندوق المذكور الذي يبقى هو المعني بتدبير هذه التغطية الأساسية وتحت مسؤوليته.
وواصل أنه لا مجال للخلط بين التعاضديات كجمعيات للتعاون المتبادل فيما يخص التغطية الصحية التكميلية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كهيئة عينها المشرع المغربي بصفته مدبر أنظمة التامين الاجباري الأساسي عن المرض.
وتابع أن استمرار التعاضدية العامة في تقريب الخدمات من المنخرطين عبر مجموع التراب الوطني هو قرار استراتيجي لا محيد عنه يدخل في نطاق الحكامة الجيدة والنهوض بالحماية الصحية بل والانخراط في النموذج التنموي الجديد بجميع أقاليم المملكة وكذلك في إطار سياسة اللاتمركز أي الجهوية الصحية وهذه إرادة ملكية لا يمكن إلا أن نتجاوب معها بكل الإمكانيات التي هي متاحة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.