على هامش مصادقة جماعة الرباط على نزع المِلكية

هل المُواطن المتضرر من تبخيس قيمة الأرض ضحية الإعتداء المادي؟ للمؤسسات العمومية؟

صادق مجلس مدينة الرباط في دورته الإستثنائية المنعقدة يوم 29 يناير على مقرر بنزع مِلكية الأراضي في عدد من الأحياء: السويسي ، حي الرياض، حسان، اليوسفية، يعقوب المنصور بحُجة توسعة الأزقة والشوارع من أجل وضع حد للإختناق االمروري، بينما  الجميع يعرف الغاية من نزع أراضي عباد الله، فالسبب الحقيقي أن الرباط ستستضيف تظاهرات رياضية قارية ودولية في المستقبل القريب، وتحديدا ستكون العاصمة  “محط أنظار الأفارقة” في كأس إفريقيا المزمع تنظيمه في مستهل سنة 2026 

ولأن الأراضي في مِلكية الخواص من المواطنين وليس في في مِلكية الجماعة، فالحل هو إعمال مِسطرة نزع المِلكية، فحسب ذوي الإختصاص فإذا كانت المصلحة العامة أو بعبارة قانونية أدق ” المنفعة العامة ” مُقَدَرَة و راجحة تتطلب نزع الأراضي فيمكن ذلك، بشرط تعويض أصحاب الأرض بما يلائم قيمة التسعيرة العقارية للأرض. لكن عمليا لا يتم إحترام القانون، وهذه مصيبة، ونعني به القانون7.81المنشور في الجريدة الرسمية يوليو 1983، الذي مرّعلى إقراره أزيد من أربعين سنة.

وسبق لوزارة التجهيز أن عقدت ندوة بتاريخ 15ـ16 مارس 2021 ( بحكم أنها لديها حصة كبيرة من عملية نزع المِلكية كوْنُها مُكلفة ببناء السدود والطرق والموانئ فتحتاج إلى ذلك) ومن بين التوصيات التي خرجت بها الندوة هي ضرورة مراجعة القانون7.81 لأنه أصبح متجاوز، وبسبب غياب أي مبادرة تشريعية لتغييره فمازال معمولا به، وهناك المرسوم التطبيقي 2.82.382 الذي جاء لتفسير مقتضيات القانون، ومن أراد معرفة النصوص المؤطرة لنزع الملكية عليه العودة إلى القانون والمرسوم،  بينما على الدولة إحترام هذه النصوص القانونية، وعمليا ـ حسب مختصين ـ الدولة لا تحترم هذه النصوص. فعوض أن تسلك الدولة  أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية المسطرة الطويلة المنصوص عليها والتي تستغرق آجالها سنتين لتفعيل نزع الملكيةـ وهذا ليس في صالحها نظرا لطول الآجال، فما العمل؟ تتخذ إجراءات الإعتداء المادي وتدفع الطرف المتضرر للجوء إلى المحكمة، علما أن مسطرة القانون 7.81 تنص على مرحلتين إدارية وقضائية، الأولى إذا حصل الإتفاق وقَبِل صاحب المِلكية نزعها للمصلحة العامة مقابل مبلغ معين، تتم إجراءات  نقل المِلكية والحيازة، وغالبا صاحب الأرض لا يقبل لأن التعويض يكون هزيلا، وبالتالي يتم المرور إلى المرحلة القضائية حتى ينتزع المتضرر حقه.