أفادت مصادر “أصداء المغرب العربي” أن المحكمة الدستورية حسمت في موضوع مطابقة قانون التنظيم القضائي للدستور بخصوص كتاب الضبط في المحاكم؛ وذلك رغم الضغط الذي مارسه القضاة وأحيل بسببه على المحكمة الدستورية رغم كونه مجرد قانون عادي.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة اعتبرت إحداث مؤسسة الكاتب العام كمسؤول اداري بالمحاكم لا يمس باستقلال السلطة القضائية، كما اعتبرت أن ما نص عليه مشروع القانون من تنصيب الكاتب العام للمحكمة واعتباره الرئيس التسلسلي للموظفين ليس فيه خرق لمبدأ فصل السلط.
ومن جهة اخرى صرحت المحكمة الدستورية حسب ذات المصادر أن إخضاع موظفي كتابة الضبط لسلطة وزير العدل وليس للسلطة القضائية لا يتناقض مع الدستور، وأن ما نص عليه المشروع من منح صلاحية الإشراف الإداري وليس السلطة ليس فيه مساس باستقلال السلطة القضائية وفق ما قضت به المحكمة الدستورية التي يعود إليها الاختصاص في النظر في دستورية القوانين.
ولم تكتف المحكمة الدستورية بذلك فقط ، بل سمحت بخضوع رؤساء المحاكم للمساءلة أمام وزير العدل بشأن المهام الإدارية والمالية التي يشرفون عليها بالمحاكم ، وأن ذلك لا يخرق مبدأ استقلال السلطة القضائية.
يشار أيضا إلى أن مشروع قانون التنظيم القضائي مر بمسار طويل بدأ منذ سنة 2014 وصادق عليه مجلس النواب في صيغته الأولى قبل نهاية الولاية التشريعية السابقة لكنه خضع لتعديلات جديدة غيرت عددا من مقتضياته فصادق عليه مجلس المستشارين قبل أن يصادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية قبل نهاية السنة الماضية متضمنا أغلب التعديلات التي اقترحتها نقابات موظفي كتابة الضبط .
فيما يلي مذكرات نقابات موظفي كتابة الضبط:
مذكرة الجامعة الوطنية لقطاع العدل
مذكرة النقابة الديمقراطية للعدل