تعلن وزارة العدل والحريات أنه بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) التي تنص على أنه :
” يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد”.
ونظرا إلى أن الوزارة وجهت كتبا – في وقت سابق – إلى السادة القضاة المكلفين بالتوثيق؛ وطلبت منهم فيها إشعار السادة العدول البالغين 70 سنة من العمر بذلك؛ وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد؛ كما وجهت لهم كتبا أخرى طلبت منهم فيه إشعار السادة العدول الذين أدلوا بشهادات طبية من مصالح الطب الخاص؛ أو أنها لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة؛ بوجوب الإدلاء بها كما يجب في أجل أقصاه متم شهر نوفمبر 2014 ؛ كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المذكورة؛
ونظرا إلى أن بعض المعنيين بالأمر مستمرون في عدم احترام المقتضيات القانونية المذكورة؛ ومنحت لهم المهلة الكافية للإدلاء بها لكن دون جدوى؛ ولم تتوصل الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم على الشكل المذكور لحد تاريخه؛
وتطبيقا للمقتضيات القانونية المذكورة؛ فقد تم إعفاء العدول البالغين 70 سنة فما فوق الذين لم يدلوا بالشهادة الطبية المذكورة وعددهم 66 عدلا؛ بمن فيهم من أسفرت الأبحاث المجراة في شأنهم عن كونهم غير معروفين وعددهم 2؛ أو كونهم عاجزين عن ممارسة عملهم وعددهم 8؛ بالإضافة إلى من يمارسون عملهم وعددهم 56.