صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 04 يناير2021، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وبالإجماع على مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، وذلك في جلسة عمومية، ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن مشروع القانونالتنظيمي رقم 57.20 يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 وذلك من خلال إضافة “الوكالة الوطنية للسجلات” المحدثة بموجب القانون رقم 72.18 ، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وكذا إضافة “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” المحدثة بموجب القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري .
وتأتي مصادقة بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، والذي حسب الفصل 81 من الدستور يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.
ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة. وسيتم العمل بهذه المقتضيات إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجلبموجب مرسوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ