قضية الريسوني والراضي تصدرت حصيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حصيلته الأولية بخصوص متابعة محاكمتي عمر الراضي وسليمان الريسوني اللذان صدرت في حقهما أحكام بالسجن النافذ، بسبب التهم الموجهة لهما، حيث أن الراضي توبع بقضية المس بسلامة أمن الدولة والاغتصاب، والريسوني توبع بتهم جنسية، أن محاكمتهما تم فيهما احترام شرط العلنية إلى جانب استيفاء مسطرتي الاعتقال طبقا للمقتضيات القانونية وللمسطرة الجنائية، وكذلك تم احترام الآجال المعقولة في المحاكمتين، وإشعار المتهمين بالتهم الموجهة إليهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حد من أجل تحضير المحاكمتين.

وأدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقرير ذاته، حملة التشهير والتحرش والتحقير، التي تعرضت لها المشتكية والمشتكي في قضيتي سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلا عن “القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما للخطر.

محاكمة عمر الراضي:

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة ردت بشأن قول دفاع الراضي بأن الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاعه بشأن مسألة عدم التوقيع على المحضر أثناء الاستماع للمتهمين من قبل الدرك الملكي، بأن المسطرة المتخذة سليمة، وفقًا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.280، التي تنص على تدوين تصريحات أي شخص يجري الاستماع إليه في “كناش التصريحات”، الذي يتضمن توقيعات الأشخاص الذين يجري الاستماع إليهم.

وأضاف أن دفاع عمر الراضي لم يطعن في مضمون التصريحات المدونة في الكناش المذكور، وإنما طلب مثول شهود سبق استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، وهذا ما رفضته المحكمة مستحضرة اجتهادا لمحكمة النقض يفيد بأن المحكمة غير ملزمة باستدعاء شهود سبق مثولهم أمام قاضي التحقيق بعد أدائهم اليمين.

وأردف، أن الوكيل العام استمع للمشتكية فور تقديم شكايتها، إلا أنه لم يكن هناك أي طلب لإجراء فحص للتأكد من حالتها الصحية وتوثيقها.

وأشار، أن هناك عناصر في المحاكمتين تطرح تساؤلات ناتجة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية.

وأبان أن عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في “أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام”.

محاكمة سليمان الريسوني

أما مايخص محاكمة سليمان الريسوني، فالمجلس أكد حضوره في السبع الجلسات الأولى من محاكمته، إلى غاية الجلسة المنعقدة يوم 15 يونيو 2021، حيث امتنع بعد ذلك عن المثول أمام المحكمة خلال الجلسات اللاحقة، مبررًا غيابه بحالته الصحية، لتقرر المحكمة مباشرة الجلسات، لكون مبررات عدم مثوله أمامها غير مقبولة.

واستكملت المحكمة جلساتها بدفاع المتهم وغيابه رغم الإنذارات التي وجهت له كما هو محرر في محضر الشرطة القضائية الذي اطلع عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية.

واوضح، أن دفاع الريسوني أعلن انسحابه من الجلسة عقب قرار المحكمة مواصلة المحاكمة دون حضور ه، وبناء على هذا القرار أمر القاضي، في إطار إجراءات المساعدة القضائية، بتمكينه من محامين لمؤازرته، وهو ما تمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من التحقق منه، حيث عين نقيب هيئة محامي الدار البيضاء ثلاثة محامين، إلا أن هيئة دفاعه بعدها أعلنت أنها لم تسحب مؤازرتها، ليلغى سبب استفادة الريسوني من المساعدة القضائية.

وفي الاتجاه ذاته، فدفاع المتهم جدد طلب إحضاره وهو ما رفضته المحكمة، ليعلن الدفاع مرة أخرى انسحابه من الجلسة، مؤكدا أنه لم ينتج عن هذا الانسحاب أي أثر قانوني بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة، لذلك قررت المحكمة مواصلة الجلسة.

وأشار أن الريسوني لم يُستدعَ لجلسات المحاكمة اللاحقة، بعدما تشبثت المحكمة بقرارها بناء على أحكام المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، وإعمالا لأحكام هذه المادة، كان الريسوني يطلع، بزنزانته، على مضمون محضر كل جلسة من خلال كاتب الضبط، لكن في جلسة النطق بالحكم يوم 9 يوليوز 2021 وجهت المحكمة أمر الحضور للجلسة، كما تأكد من ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمام رفضه، صدر الحكم في غيبته، لينتقل عنده بعد ذلك كاتب ضبط الجلسة لتلاوة منطوق قرار المحكمة.