قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بخصوص الدعوة العمومية المرفوعة ضد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي ببراءته من المنسوب إليه، كما حكمت بعدم الاختصاص في الدعوة المدنية.
وارتباطا بقرار الحكم السالف الذكر، قضت المحكمة ذاتها في الدعوة العمومية، بمؤاخذة المشتكى بهما عبد المنعم الدلمي، مدير النشر بصفته فاعلا أصليا، والمختار الرمشي، كاتب المقال، بصفته مشاركا، من أجل جنحة السب والقذف، والحكم على كل واحد منها بغرامة نافذة قدرها”10.000،00 درهم” ، وتحميلهما صائر الدعوى العمومية تضامنا ودون إكراه.
أما بخصوص الدعوة المدنية، فقد قضت المحكمة على عبد المنعم الدلمي والمختار الرمشي بأداء كل واحد منها للمطالب بالحق المدني، خليل الهاشمي الادريسي تعويضا مدنيا إجمالي قدره ألف درهم.
وألزمت المحكمة المعنيين بنشر مقتضيات هذا الحكم في شقيه المتعلق بالإبانة وبعد صيرورته نهائيا بجريدة الصباح الإلكترونية وبالجريدتين الورقيتين الصباح والمساء داخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تبليغ الحكم النهائي بالنسبة للجريدتين الورقيتين، وعند أول تحيين بالنسبة للجريدة الالكترونية، والنشر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها “1000،00 درهم عن كل يوم تأخير، وجعل مصاريف النشر على عاتق المحكوم عليهما، وإرجاع مبلغ الوديعة لمن له الحق فيها وبعد خصم المستحقات منها قانونا، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر ودون إكراه ، في حين رفضت باقي الطلبات.
ويبقى طلب النشر مبررا طبقا لأحكام المادة 105 من القانون 88.13، ويتعين الاستجابة له وفق المقرر بمنطوق هذا الحكم. وحيث يتعين تحميل المحكوم عليهما الصائر، دون إكراه لتجاوزها معا السن القانوني المحدد في المدة 634 ق م ج.